اليوم السابع
كتبت نور على
قدم حزب الإصلاح والتنمية الذى يرأسه محمد أنور السادات النائب السابق اقتراح الحزب إلى الحوار الوطنى الذى يرعاه الرئيس بشأن تصوره حول مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذى يجرى حوارا وطنيا بشأنه بالرئاسة تمهيدا للتوافق على مشروع بشأنه يقدم لمجلس الشورى.
وقال أنور السادات رئيس الحزب أن أهم ما تضمنه مشروع القانون أنه نص على أن الانتخابات تتم بالقائمة النسبية على ثلثى المقاعد وبالنظام الفردى على ثلث المقاعد ونص القانون على تقسيم مصر إلى 27 دائرة للقوائم و83 للفردى واشترط عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجالس إدارات الأجهزة الرقابية والعمل بمؤسسة الرئاسة كما حظر دفع مبالغ نقدية أو هبات عينية بغرض التأثير على إرادة الناخبين فترة العملية الانتخابية.
وإليكم نص مشرو ع القانون:
وتنص المادة الأولى: "يتألف مجلس النواب من 498 عضوا يختارون بطريق الانتخابات المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وتنص المادة الثانية أنه فى تطبيق أحكام هـذا القانون يقصد بالفلاح مـن تكون الزراعة عملـه الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا، أكثر من عشرة أفدنة.
ويعتبر عاملا من يعمل لدى الغير بالأجر وأن لا يكون مقيدا فى السجل التجارى.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
وتنص المادة الثالثة على أن "يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم النسبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها".
وتنص المادة الثالثة على أن "تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما تقسم الجمهورية إلى 83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى. ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم".
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة لدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة، مرشحا من النساء على الأقل ومرشحا دون سن الخامسة والثلاثين على أن يكون كلاهما فى النصف الأول من القائمة.
ولا يجوز أن تقدم القوائم إلا بعدد مرشحين يساوى خمسين بالمائة أو أكثر من إجمالى عدد المقاعد المخصصة للقوائم بذات الدائرة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد وأكثر ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ولا يجوز لأعضاء مجلس النواب تعديل صفتهم الحزبية التى انتخبوا عليها إلا بعد موافقة كتابية من الحزب. ولا يجوز لمن انتخب مستقلا إلانضمام لعضوية إحدى الهيئات الحزبية داخل المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا "و" من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة، وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
ويكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الأخر بنظام الانتخاب الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم النسبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها".
تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما تقسم الجمهورية إلى 83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى. ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردى ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة لدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى إلا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة، مرشحا من النساء على الأقل ومجلس النواب من العمال والفلاحين أن مرشحا دون سن الخامسة والثلاثين على أن يكون كلاهما فى النصف الأول من القائمة.
ولا يجوز أن تقدم القوائم إلا بعدد مرشحين يساوى خمسين بالمائة أو أكثر من إجمالى عدد المقاعد المخصصة للقوائم بذات الدائرة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد وأكثر ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء يظلون محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ولا يجوز لأعضاء مجلس النواب تعديل صفتهم الحزبية التى انتخبوا عليها إلا بعد موافقة كتابية من الحزب. ولا يجوز لمن انتخب مستقلا الانضمام لعضوية إحدى الهيئات الحزبية داخل المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا "و" من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب".
وتنص المادة الخامسة على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:
1- أن يكون مصرى الجنسية، من أب مصرى وأم مصرية. وأن لا يحمل جنسية أخرى.
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.
ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
(ا) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله إسقاط العضوية.
(ب) صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
(جـ) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل".
وتنص المادة الخامسة مكرر على أنه "على الناخب فى الدوائر المخصصة للقوائم أن يبدى رأيه باختيار قائمتين بأكملهما دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر أو أقل من قائمتين أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أى إشارة أو علامة تدل عليه.
ويجرى التصويت فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم، وذلك فى بطاقة مستقلة. وتبطل الأصوات المعلقة على شرط أو التى تنتخب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، وإذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو وقع عليها أى إشارة أو علامة تدل عليه".
وتنص المادة السادسة على أن "يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالب الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على إلا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا باتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم النسبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو وكيل مرشحى القائمة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.
وتنص المادة التاسعة على: "مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم، ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب الفردى، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة النسبية التى ينتمى إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة (مكرر) إدراج اسمه، وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذى يليها.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف.
ولكل من تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين".
وتنص المادة العاشرة على: "يكون لكل مرشح أو من تقدم بقائمة بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم قدره مائتى جنيه ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم".
وتنص المادة الحادية عشر على إضافة: حظر دفع مبالغ نقدية أو هبات عينية بغرض التأثير على إرادة الناخبين فترة العملية الانتخابية.
وتنص المادة الرابعة عشر على أن "لرئيس اللجنة العليا للانتخابات فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد 6، 9، 13 من هذا القانون".
وتنص المادة 15على أنه "فى الانتخاب بالنظام الفردى، يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على أغلبية الأصوات من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا لمرشح واحد أعلن انتخابه وأعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات بعده، ومع ذلك إذا كان من أعلن انتخابه من غير العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات من العمال والفلاحين دون غيرهما.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لا شىء من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على اعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنصف نسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة التى حصلت عليها القوائم بذات الدائرة، مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة".
وتنص المادة 16 على أنه "إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة نسبية قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة لو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة "مكرر" الاعتراض على ترشيحه، التزم من قدم القائمة أو من يوكله بترشيح آخر من ذات صفه من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر ولمن قدم القائمة أو من يوكله إعادة ترتيب مرشحى القائمة مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين التاسعة والتاسعة "مكرر" على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة الأولى بسبب من الأسباب المذكورة فيها تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد إعادة ترتيب مرشحى القائمة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى واستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم النسبية على أن يكون المرشح بذات الصفة".
وتنص المادة 18 أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بتا انتخاب العضو الذى خلا مكانه مال يكن من خلا مكانه منتخبا بنظام القوائم، فإن كان من هؤلاء وكان قد تبقى مرشحا أو أكثر بذات القائمة لم يعلن انتخابه حل محل من خلا مكانه المرشح الذى يليه فى القائمة مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين، ويتعين مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة، وفى جميع الأحوال تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه".
وتنص المادة 22 أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف المحافظين والعمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها، وكما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو عضوية مجالس إدارة الأجهزة الرقابية. وكما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والعمل داخل مؤسسة الرئاسة بأى صفة".
وتنص المادة 31 أنه "يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها ألف جنيه، تستحق من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفى من كافة أنواع الضرائب. ويحقق له الاستعانة بمساعدين برلمانيين بمكافأة شهرية تدفع من المجلس.
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الجمهورية، وذلك دون إخلال بأحكام المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون".
وتنص المادة 32 أنه "يمتنع على رئيس مجلس النواب بمجرد انتخابه، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة".
وتنص المادة 33 أنه "يتفرغ مـن ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة، وتحدد لائحة المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه ويتقاضى وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسرى عليه أحكامه. ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلى من بدلات".
وتنص المادة 34 أنه "يجوز للمجلس وفق لائحته الداخلية أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الاصلية بالمجلس وتحدد لائحة المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة.