بموافقة 316 ورفض 80 نائبا مجلس الشعب يسقط عضوية محمد أنور عصمت السادات لصدور حكم نهائي بإشهار إفلاسه

الاخبار

تابع المناقشات محمد عبدالحافظ

في جلسة ساخنة، احتشد فيها نواب الأغلبية وافق مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور علي اسقاط العضوية عن النائب محمد أنور عصمت السادات، لصدور حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
وافق علي اسقاط العضوية 316 نائبا ورفض 80 نائبا. وقال سرور إنه قد تحققت الأغلبية المطلوبة للإسقاط.
وفشلت محاولات النائب السادات بتأجيل التصديق علي إسقاط عضويته لمدة 48 ساعة حتي يتم البت في الطلب الذي تقدم به لمحكمة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم وذلك بعد أن قام أمس بدفع 250 ألف دولار لخصومه.. وقد أيد المستقلون والمعارضة طلب 'السادات' مستندين إلي أن اللائحة تعطي الحق للمجلس في التأجيل، إلا أن د. سرور قال إن اللائحة لا تجيز ذلك، وأكد د. عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية أن النائب فقد عضويته بمجرد صدور الحكم ضده في 27 مارس الماضي بموجب قانوني التجارة ومباشرة الحقوق السياسية، وهذا ما استند عليه أيضا رأي اللجنة التشريعية في تقريرها الذي عرضه المستشار محمد الدكروري. وبعد انتهاء التصويت وقبل اعلان النتيجة تحدث 'السادات' قائلا: أنا أعلم ان ما يحدث هو قرار سياسي وحزبي ولا علاقة له بالمسائل القانونية.. وقال أنا مسامح في حقي ويكفيني انني لم استغل موقعي كنائب للتربح.. لقد وقع علي ظلم.. ولكني سأعود مرة أخري للمجلس.


البداية


في بداية الجلسة اعلن د. فتحي سرور انه تلقي إخطارا من محامي شركة 'ايبا انفست ايه اس' أن النائب محمد أنور السادات قد قام بسداد مبلغ 250 ألف دولار وبناء علي ذلك فقد تمت التسوية بين النائب والشركة، وتم ابراء ذمة محمد أنور السادات نهائيا من الدين الذي صدر فيه الحكم باشهار افلاسه واشار سرور انه بموجب قانون التجارة فإنه لايزول شهر الافلاس الا برد الاعتبار وسداد الدين.
وقال إنه طلب من الأمين العام للمجلس الاتصال بالنائب 'السادات' ليتقدم للمجلس بحكم رد اعتباره.. ووعد انه سيتقدم بهذا الحكم. وقال سرور إن النائب 'السادات' قد طلب يوم الأحد الماضي ارجاء نظر تقرير اللجنة التشريعية لحين صدور حكم محكمة النقض في الحكم الصادر ضده يوم 11 الشهر القادم.. واضاف سرور: وعندما عرض طلب النائب علي هيئة مكتب المجلس رفض الارجاء وذلك استنادا للائحة الداخلية التي تقضي بنظر تقرير اللجنة في مثل هذه الحالات في الجلسة التالية لتقديم تقرير اللجنة. وبناء عليه فإن المجلس يناقش التقرير.


تقرير اللجنة


ثم استعرض المستشار محمد الدكروري تقرير اللجنة حيث أكد ان العضو محمد أنور عصمت السادات قد توافر في شأنه سببان لاسقاط عضويته، أولهما: فقد الثقة والاعتبار بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة 'مأمورية شمال' الدائرة 46 تجاري في الاستئناف رقم 353 لسنة 2 قضائية، استئناف القاهرة المقام من شركة 'ايبا انفست ايه اس' طعنا بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 2971 لسنة 2006 تجاري كلي شمال، في 27 مارس 2007، وذلك بإشهار إفلاس محمد أنور عصمت السادات. وأوضح أن شهر الأفلاس يؤدي إلي سقوط بعض الحقوق المهنية والسياسية عن المفلس، فلا يمكنه استردادها إلا باتباع اجراءات رد الاعتبار، ومفاد ذلك ان القانون أراء أن يكون الافلاس وصمة في جبين المدين وعارا يظل لاحقا به.
أما الثاني فإن العضو فقد شرطا من شروط العضوية وفقا للمادة 16 من الدستور التي تقضي بأنه لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية. وأضاف الدكروري ان المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب تنص علي أن يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب بأن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخابات، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. وأشار إلي أن المادة '3' من قانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بأنه تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الذين شهر إفلاسهم مذ 5 سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك. وأوضح المستشار محمد الدكروري ان اللجنة تبين لها ان المادة 380 من اللائحة الداخلية قد نصت علي انه 'في حالة إخطار رئيس المجلس من المدعي العام الاشتراكي أو من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية أو الصفة التي انتخب علي اساسها، والتي يترتب علي فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لاحكام المادة '96' من الدستور يحيل رئيس المجلس الأمر إلي اللجنة التشريعية خلال 3 أيام من تاريخ اخطاره بالأحكام القضائية والمستندات ويعرض الأمر علي المجلس.
وتابع قائلا: ثم تتولي اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية واعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلي أن ما ثبت لديها، يترتب عليه اسقاط العضوية احال مكتب المجلس التقرير إلي المجلس لنظره في أول جلسة تالية.. ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلي لجنة القيم لدراسته واعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس ان يقرر عرض تقرير لجنة القيم علي المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


ثلثا الأعضاء


وأشار إلي أن المادة 96 من الدستور نصت علي انه 'لايجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتابع قائلا: وحيث ان المادة 588 من قانون التجارية رقم 17 لسنة 1999 قد نصت علي 'لايجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو عضوا في المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، وبما ان المادة 380 من اللائحة الداخلية للمجلس نصت علي انه في حالة اخطار رئيس المجلس من المدعي العام الاشتراكي أو من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا ان يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية أو الصفة التي انتخب علي أساسها أن يحيل رئيس المجلس الأمر إلي اللجنة التشريعية خلال 3 أيام من تاريخ اخطاره بالاحكام القضائية أو المستندات ويعرض الأمر علي المجلس للاحاطة في أول جلسة تالية.
وأوضح المستشار محمد الدكروري مقرر الموضوع انه قد تم اخطار النائب محمد أنور عصمت السادات لحضور اجتماع اللجنة، فأرسل خطابا باعتذاره عن عدم الحضور لوجوده في مؤتمر خارج البلاد الا انه عاد من الخارج وحضر اجتماع اللجنة وأبدي دفاعه أمام اللجنة. كما قدم مذكرة طلب فيها التأجيل إلي حين الفصل في الطعن بالنقض وطلبه بوقف تنفيذ الحكم حيث تم الطعن علي هذا الحكم بالنقض رقم 7479 لسنة 77ق وقد تحدد لنظر الشق المستعجل فيه جلسة 11 يونيو 2007 للنظر في طلب وقف تنفيذ هذا الحكم وتجدر الاشارة إلي أن تطبيق حكم المادة 380 من اللائحة الداخلية والتي تنطبق علي حالة النائب لا تشترط ألا تقل مدة اخطار العضو كتابة عن خمسة أيام ذلك أن هذا الشرط خاص بتطبيق المادة 381 من اللائحة الداخلية في حالة تقديم اقتراح من خمس أعضاء المجلس بإسقاط العضوية.
ونوه مقرر اللجنة إلي انه بالنسبة لما ابداه العضو في دفاعه بطلب التأجيل إلي حين الفصل في الطعن بالنقض فإن اللجنة تحيل إلي المادة 251/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أن 'لا يترتب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم'. وأشار إلي أنه لكل ما تقدم رأت اللجنة بأغلبية اعضائها اعمال حكم الدستور والقانون واسقاط عضوية مجلس الشعب عن العضو محمد أنور عصمت السادات عضو المجلس عن الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة تلا محافظة المنوفية. وأوضح الدكروري ان حكم الاستئناف بشهر الافلاس نهائي وواجب النفاد وجائز لحجية الشيء المقضي فيه.. وان المعروض علي المجلس هو ترتيب لاثار الحكم، وليس مطروحا علي المجلس مناقشة الحكم.


السادات يدافع عن نفسه


ثم أعطي د. سرور الكلمة للنائب محمد أنور عصمت السادات لتوضيح موقفه، فبدأ النائب حديثه بأن ما يحدث يهدد مستقبلي وسمعتي السياسية، وانا لم أكن مدينا، حيث كنت ضامنا لأشخاص يقيمون شركة في الخارج بمبلغ نصف مليون دولار، وهذا المبلغ للضمان وليس للاستخدام أو التظهير، وكان ذلك في عام 1993، ولكن الشركة تعرضت لمشاكل مالية وخلافات، فقاموا برفع دعوي لاشهار افلاسي والمطالبة باشهار افلاس.. وصدر حكم أول درجة لصالحي، فقاموا باستئناف الحكم وصدر الحكم باشهار افلاسي يوم 27 مارس الماضي رغم انني لا أمتلك سجلا تجاريا، ولا امارس أي نشاط تجاري منذ دخولي لمجلس الشعب بصفة فلاح ولذلك فإن الحكم معيب حيث أن الخلاف ليس علي أصل الدين، وتقدمت لمحكمة النقض بالطعن علي الحكم وتقرر النظر في وقف حكم التنفيذ يوم 11 الشهر القادم.. وطلبت من اللجنة التشريعية ارجاء نظر الموضوع لحين صدور حكم النقض ولكنها رفضت وقال لا أجد أي مبرر لسرعة نظر الموضوع والاستعجال في اسقاط عضويتي، فأنا لست سارقا، وحتي من يملك عبارة اغرقت آلاف المواطنين لم تسقط عضويته.. ورغم ذلك فلقد دفعت للخصوم 250 الف دولار وحصلت منهم علي مخالصة ب50 ألف دولار، وتقدموا بخطاب للمجلس ردوا فيه اعتباري، بالإضافة إلي أنني تقدمت إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم بمخالصة بالمبلغ مع التماسي بالنظر في إعادة النظر في الحكم والغاء اشهار الافلاس.. وحدد لي جلسة بعد 48 ساعة.. فكل ما أطلبه مهلة 48 ساعة حتي صدور حكم الاستئناف.. فهل يمكن للمجلس ارجاء نظر تقرير اللجنة التشريعية. فعرض د. فتحي سرور طلب النائب بالتأجيل 48 ساعة للتصويت، فوافق المستقلون والمعارضة، ورفضت الاغلبية.
ورفع طاهر حزين النائب المفصول من الحزب الوطني يده طالبا الكلمة جفي واقعة تتعلق باللائحة وقال إن اللجنة التشريعية استندت إلي المادة 380 من اللائحة والتي تنص في فقرتها الأولي علي ضرورة عرض تقرير اللجنة التشريعية في الجلسة التالية لتقديمه.. ولكن اللجنة اغفلت الفقرة الثانية من المادة والتي تقضي بأنه يجوز لهيئة مكتب المجلس احالة التقرير إلي لجنة القيم لدراسته وعند تنفيذ هذه الفقرة فإنه سيكون هناك فترة كافية للنائب لتقديم حكم محكمة النقض وحكم الالتماس الذي قدمه لمحكمة الاستئناف، وتساءل كيف نتجاوز تفعيل هذه الفقرة. فرد د. فتحي سرور بأن هيئة مكتب المجلس لم تستخدم هذه الإجازة أو الرخصة. ثم تحدث د. عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية فأكد اننا أمام أمر حساس ودقيق، فكلنا متألمون وأن قلبي يعتصر ألما.. وقال إن ما قال النائب محمد أنور السادات لم يكن مكانه ولا مجالة المجلس ولكن مكانة المحكمة.. فنحن لا نناقش الحكم.. بل نناقش الآثار المترتبة علي الحكم ونحن ملتزمون بالقانون والدستور الذي اقسمنا علي احترامه والقانون يلزمنا باسقاط عضوية النائب. وقال إنه يعترض علي أن المجلس يكيل بمكالين لان الاغلبية اسقطت عضوية نائب الحزب الوطني عبدالله طايل عندما صدر حكم نهائي ضده. واضاف ان الذي يحكمنا في هذا الموضوع قانون التجارة وقانون مباشرة الحقوق السياسية اللذين يوجبان اسقاط العضوية عند صدور حكم نهائي باشهار الافلاس، وقال ان اثار الحكم بدأت منذ يوم 27 مارس الماضي.


الوفد


ثم تحدث محمود اباظة رئيس حزب الوفد وقال ان كما من الاحكام القضائية قد تحطمت علي صخرة سيد قراره، واشار الي اننا امام مواءمة لان المجلس يملك ايقاعه ونحن لا نريد ان نندفع اندفاع سريعا ونئن أنان مشبوهة هناك.. وتساءل عن موقف المجلس لو اسقطت العضوية وصدر حكم التماس اعادة النظر لصالح النائب. وعلق د. فتحي سرور مؤكدا ان التماس اعادة النظر يمر بمرحلتين، الاول في جواز القبول ثم تحديد موعد لنظر الموضوع، ووجه سؤالا للنائب محمد أنور السادات عن اي الردود التي سيقدمها خلال الجلسة كما اشار في بداية حديثه. فرد النائب محمد أنور السادات بأنه ينتظر صدور قرار المحكمة في كلا الحالتين.
واشارت د. امال عثمان الي ان بعض النواب اشاروا الي ان المجلس يكيل بمكيالين.. وهذا علي غير الحقيقة لان اللجنة ليس بها اي حكم واجب النفاذ ضد أي نائب وان اي حكم نتحرك لاستيفاء أوراقه. وقالت ان احدي هذه الحالات سوف تنظرها اللجنة اليوم بعد ورود البيانات اللازمة، واكدت ان للجنة تتبع سياسة واحدة تعتمد علي دقة التحري.. ولفتت الي ان هذه الحالة لها ظروف خاصة لان الحكم واجب النفاذ. وتحدث النائب علي عطوة مؤكدا ان الدعوي ستحال بعد صدور حكم شهر الافلاس الي اجراءات التفليسة.. وان حكم النقض لم يقبل الا بعد اثبات مأمور التفليسة بأنه لا يوجد دائنون علي المدين.. واجراءاتها تطول، واكد ان حكم الافلاس كاشف عن توقف حالة الدفع عام 2005 وقال انه لا يعقل انتظار الاحتمالات لما ستصدره حكم النقض في المستقبل وذلك مجاملة لاحد النواب. وطلب د. سرور من محمود اباظة اطلاعه علي الاحكام التي لم يعمل المجلس اثارها.
ود. محمود اباظة ان هناك احكاما صادرة من القضاء الاداري بتغيير صفات واسقاط عضويات ولم ينفذها المجلس.. وقال انه من المؤكد ان امانة المجلس بها هذه الاحكام ولم تكن موجودة فسأقدمها خلال 48 ساعة. وعقب د. سرور مؤكدا انه وردت اليه هذه الاخبار وردت عليه اللجنة التشريعة بانها احكام ليست نهائية.
وأكد حسين ابراهيم ان ما اشار اليه النائب طاهر حزين من الرخصة الواردة واللائحة بالسماح بإحالة الموضوع الي لجنة القيم. وعلق د. سرور ان هذه الاحالة اضافية ولا توجب علي مكتب المجلس الاحالة. واستكمل حسين ابراهيم مؤكدا ان الامر يتطلب الانتظار حتي 11 يونيو، وتساءل عن رأي النواب اذا قبلت محكمة النقض طعن النائب. واكد د. رمزي الشاعر ان الحقوق السياسية تقف بقوة القانون للذين اشهر افلاسهم. ولفت علاءعبدالمنعم الي ان انور السادات وقع ضحية لخطأ جسيم لمحاميه، واكد اننا نطلب أمدا بسيطا لانقاذ النائب خاصة انه نما الي علمي ان رئيس الاستئناف بشمال القاهرة ووافق علي التماس اعادة النظر وقرر نظر جلسة رد الاعتبار بجلسة باكر الاربعاء، واشار الي ان هناك حكما لمحكمة النقض ببطلان الانتخابات في احدي الدوائر لوجود تزوير في 10 آلاف صوت ورغم ذلك كان رد اللجنة التشريعية بانها ستقوم بفرز الأصوات. وعلق د. سرور مؤكدا ان أي حكم نهائي يصل الي المجلس سيتم تنفيذه.. ولا تمييز لأحد، وقال ان الجلسة غدا ولكن هل ستفصل غدا. ثم تولي عمر جلال هريدي عرض رؤية اللجنة وأكد ان عملية رد الاعتبار تستغرق وقتا طويلا ونحن امام حكم كاشف ودور المجلس لا يخرج عن تطبيق القانون والدستور. واكد ابراهيم الجوجري التزام اللجنة التشريعية بأعمال القانون واللائحة وانها لا تكيل بمكيالين. واكد انه لا يجوز لمن صدر ضده حكم بالافلاس ان يمارس حقوقه السياسية الا بعد 5 سنوات. وطلب د. سرور من النائب محمد أنور السادات احضار مستند رسمي يثبت تحديد موعد جلسة رد الاعتبار مشيرا الي انه بعدما اشار اليه النائب علاء عبدالمنعم حول تحديد جلسة اعادة النظر طلب من الامانة العامة الاستعلام من محكمة استئناف القاهرة وكان الرد بأنه لم يتم تحديد موعد للجلسة.. واكد د. سرور انه يجب ان يكون الحديث امام المجلس مدعما وليس كلاما في الهواء.
ثم طلب النائب محمد أنور السادات ارجاء عملية التصويت الي الجلسة المسائية أو الي آخر الجلسة حتي يتمكن من إحضار مستند رسمي من المحكمة يفيد تحديد جلسة اعادة النظر في الحكم. وعلق د. سرور انه علم ان المحكمة حددت جلسة 23 يونيو لنظر شكل الالتماس باعادة النظر. وأمر ببدء عملية التصويت نداء بالاسم، وبعد مرور 10 دقائق تقدم 'السادات' بورقة لرئيس المجلس وقال ان رئيس محكمة الاستئناف وافق علي نظر طلب اعادة النظر في الحكم باكر 'الاربعاء' وعندما قرأ الدكتور سرور الورقة قال انه لا يوجد في الورقة لا رقم جلسة ولا رقم دائرة.. وقال انا محامي وعارف اللي بيحصل في مثل هذه الحالات. تم طلب دخول المستشار حاتم بجاتي ممثل وزارة العدل الذي اكد ان الورقة التي قدمها النائب ليس لها اصل في المحكمة. ووسط صخب وضجة ومطالبة الاعضاء بوقف التصويت بناء علي الورقة التي قدمها السادات.. امر د. سرور باستمرار عملية التصويت. وبعد انتهاء التصويت تحدث النائب محمد انور عصمت السادات مؤكدا ان المسألة اصبحت منتهية بالنسبة له وانه يعلم ان القرار سياسي حزبي ولاعلاقة له بالمسائل القانونية. وأشار الي ان بعض الزملاء ابدو اسفهم وندمهم علي التصويت لاسقاط عضويتي لكنهم مضطرون وانا مقدر ذلك ومسامح في حقي.. واكد انه طيلة فترة عضويته بالمجلس ادي دوره البرلماني علي افضل صورة ولم يتاجر او يستغل او يربح من مقوعه.
وقدم الشكر لامانات المجلس واللجان وكل موظفي المجلس والمشرفين علي حبهم له ولشقيقه طلعت طيلة تواجده بالمجلس مؤكدا علي ان هذا هو الباقي وانه سيعود الي المجلس مرة اخري وان الجميع يعلم ان هناك ظلما.. وقال انه ليس اعز من التعديلات الدستورية او قانون مد السن علي النواب الذي وصفهم بالاغلبية الغاشمة. وبعد اعلان نتيجة التصويت اعلن د. سرور ان احد النواب ارسل له ورقة يؤكد فيها ان النائب محمد انور السادات بموجب هذا الحكم يعمل تاجرا وبذلك صفته فئات وهذه وحدها كفيلة لاسقاط عضويته دون انتظار لحكم اشهار الافلاس. واكد د. سرور ان اسم النائب غير واضح علي الورقة ولكن الامر لايستدعي ذلك وانه يكفي علي النائب السادات مصيبته الحالية.

0 comments :

إرسال تعليق