بوابة الاخبار
أكرم نجيب
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب الثلاثاء 5 يونيو على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمقدم من النائب محمد أنور عصمت السادات .
وأحالت اللجنة القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد إبداء بعض الملاحظات عليه, في حين أكد ممثلو الحكومة أنه لا يتعارض مع النصوص الدستورية .
ومن جانبه أبدى اللواء عادل عبد المولى ممثل وزارة الداخلية خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب طلعت مرزوق بعض الملاحظات على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على إيداع كل من يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليه أحكام القانون بصورة حيادية .
كما لا يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة بسبب اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر من احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية التي ينتمي إليها السجين، حيث اعترض عبد المولى على هذه المادة لحذف حق النائب العام أو من ينوب عنه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة بتنظيم حق دخول السجين في أيا من السجون.
ووافق عبد المولى على المادة 19 من القانون و التي تنص على معاملة السجينة الحامل ابتداءاً من اكتشاف حملها معاملة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى الوضع ومضي أربعين يوما على الوضع واتخاذ الترتيبات اللازمة لجعل الاطفال يولدون في مستشفى مدني, وإذا ولد الطفل في السجن لا ينبغي أن يذكر في شهادة الميلاد ويجب أن يبذل للأم والطفل العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب ولا يجوز حرمان السجينة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
كما وافق على المادة 20 التي تنص على بقاء السجينة مع طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم فإن لم ترغب في بقائه في السجن أو بلغ السن سلم لأبيه أو لأحد أقاربه فإن لم يكن للطفل أب أو اقارب يكفلونه وجب على مدير السجن أو مأموره غخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في أحد دور رعاية الطفل وإخطار الام بمكانه ويجب تيسير رؤيتها له مرة كل ثلاثة شهور بحسب اللائحة الداخلية .
واعترض ممثل وزارة الداخلية على المادة 86 والتي تقضي بإعطاء الحق لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أو من ينوب عنه من أعضاء المجلس بعد اخذ إذن رئيس المجلس حق الدخول في جميع السجون في كل وقت لتقصي الحقائق فيما يقع من مخالفات وفيما يرد للجنة من شكاوى المسجونين وعلى مدير السجن أن يوافيه بجميع ما يطلبونه .
وأكد عبد المولى أن هذه المادة غير دستورية خاصة وأنه ليس هناك أي جهة حتى مدير الأمن أن يذهب لأي سجن دون إذن إلا القضاء. من جهته أبدى ممثل وزارة العدل نفس الملاحظات التي أبداها عبد المولى، معلنا موافقته على مشروع القانون، ما انتهى بتصويت أعضاء اللجنة عليه بالموافقة.
أكرم نجيب
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب الثلاثاء 5 يونيو على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمقدم من النائب محمد أنور عصمت السادات .
وأحالت اللجنة القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد إبداء بعض الملاحظات عليه, في حين أكد ممثلو الحكومة أنه لا يتعارض مع النصوص الدستورية .
ومن جانبه أبدى اللواء عادل عبد المولى ممثل وزارة الداخلية خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب طلعت مرزوق بعض الملاحظات على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على إيداع كل من يحتجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في أحد السجون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليه أحكام القانون بصورة حيادية .
كما لا يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة بسبب اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر من احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية التي ينتمي إليها السجين، حيث اعترض عبد المولى على هذه المادة لحذف حق النائب العام أو من ينوب عنه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة بتنظيم حق دخول السجين في أيا من السجون.
ووافق عبد المولى على المادة 19 من القانون و التي تنص على معاملة السجينة الحامل ابتداءاً من اكتشاف حملها معاملة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى الوضع ومضي أربعين يوما على الوضع واتخاذ الترتيبات اللازمة لجعل الاطفال يولدون في مستشفى مدني, وإذا ولد الطفل في السجن لا ينبغي أن يذكر في شهادة الميلاد ويجب أن يبذل للأم والطفل العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب ولا يجوز حرمان السجينة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
كما وافق على المادة 20 التي تنص على بقاء السجينة مع طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم فإن لم ترغب في بقائه في السجن أو بلغ السن سلم لأبيه أو لأحد أقاربه فإن لم يكن للطفل أب أو اقارب يكفلونه وجب على مدير السجن أو مأموره غخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في أحد دور رعاية الطفل وإخطار الام بمكانه ويجب تيسير رؤيتها له مرة كل ثلاثة شهور بحسب اللائحة الداخلية .
واعترض ممثل وزارة الداخلية على المادة 86 والتي تقضي بإعطاء الحق لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أو من ينوب عنه من أعضاء المجلس بعد اخذ إذن رئيس المجلس حق الدخول في جميع السجون في كل وقت لتقصي الحقائق فيما يقع من مخالفات وفيما يرد للجنة من شكاوى المسجونين وعلى مدير السجن أن يوافيه بجميع ما يطلبونه .
وأكد عبد المولى أن هذه المادة غير دستورية خاصة وأنه ليس هناك أي جهة حتى مدير الأمن أن يذهب لأي سجن دون إذن إلا القضاء. من جهته أبدى ممثل وزارة العدل نفس الملاحظات التي أبداها عبد المولى، معلنا موافقته على مشروع القانون، ما انتهى بتصويت أعضاء اللجنة عليه بالموافقة.
0 comments :
إرسال تعليق