ممثل وزارة الداخلية يوافق على تعديل مواد القانون الخاصة بالسجينات


صدى البلد

كتب محمد أبوبكر

 وافق اللواء عادل عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية، على المادة 19 من القانون المقدم من النائب محمد أنور السادات للجنة الاقتراحات بمجلس الشعب التي تنص على معاملة السجينة الحامل ابتداء من اكتشاف حملها معاملة طيبة، خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى الوضع ومضى أربعين يوما على الوضع واتخاذ الترتيبات اللازمة لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدنى، وإذا ولد الطفل في السجن لا ينبغي أن يذكر في شهادة الميلاد ويجب أن يبذل للأم والطفل العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب ولا يجوز حرمان السجينة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان. كما وافق على المادة 20 التي تنص على بقاء السجينة مع طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم، فإن لم ترغب في بقائه في السجن أو بلغ السن سلم لأبيه أو لأحد أقاربه، فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن أو مأموره إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في إحدى دور رعاية الطفل وإخطار الأم بمكانه ويجب تيسير رؤيتها له مرة كل ثلاثة أشهر بحسب اللائحة الداخلية.

 ووافق على المادة 68 والتي تقضي بوقف تنفيذ الإعدام على الحبلى إلى ما بعد السنتين طبقا لنص المادة عشرين من هذا القانون، في حين اعترض على المادة 86 والتي تقضي بإعطاء الحق لرئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أو من ينيبه من أعضاء المجلس بعد أخذ إذن رئيس المجلس حق الدخول في جميع السجون في كل وقت لتقصي الحقائق فيما يقع من مخالفات وفيما يرد للجنة من شكاوى المسجونين وعلى مدير السجن أن يوافيه بجميع ما يطلبه.

 وأكد عبد المولى أن هذه المادة غير دستورية، خاصة أنه ليست لأي جهة حتى مدير الأمن أن تذهب لأي سجن دون إذن إلا القضاء.

0 comments :

إرسال تعليق