مشروع قانون بمجلس الشعب لتنظيم السجون

الاهرام 

 كتب ـ مصطفي شعبان‏:‏


 أحال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الاقتراح بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجوم رقم‏693‏ لسنة‏6591‏ والمقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان الي لجنة الاقتراحات والشكاوي تمهيدا لعرضه علي المجلس لاقراره. واشار الي ان هناك اربعة انواع لسجون ليمان طرة والسجون العمومية, المركزية وخاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الافراج عنهم ويصدر من وزير الداخلية قرار بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها. ويهدف مشروع القانون الي ارساء مبدأ سيادة القانون لكل من يودع أو يعتقل أو يتحفظ عليه وتسلب حريته علي أي وجه في أحد السجون أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليه جميع الأحكام الواردة في هذا القانون كما تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون بصورة حيادية ولا يجوز ان يكون هنالك تميز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون, الجنس والرأي السياسي أو غير السياسي والمنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر مع احترام المعتقدات الدينية والمباديء الاخلاقية للفئة التي ينتمي اليها السجين ويزود كل سجين لدي دخوله السجن بمعلومات مكتوبة حول الانظمة المطبقة علي فئته من السجناء وحول قواعد الانضباط في السجن والطرف المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوي وأي وسائل أخري تكون ضرورية لتمكنه من معرفة حقوقه وواجباته علي السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن واذا كان السجين أميا وجب علي ادارة السجن ان تقدم له هذه المعلومات بصورة شفهية. واكد الاقتراح بالقانون علي تعامل المسجونة الحامل ابتداء من اكتشاف الحمل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتي الوضع ويمضي اربعون يوما علي الوضع. ويجب فيما كان ذلك في الامكان اتخاذ ترتيبات لجعل الاطفال يولدون في مستشفي مدني واذا ولد الطفل في السجن لا ينبعي ان يذكر ذلك في شهادة الميلاد ويجب ان يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

كما يهدف ابقاء المولود مع امه المسجونة حتي يبلغ من العمر سنتين وتتخذ من التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون اثناءها في رعاية امهاتهم فان لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سلم لأبيه أو أحد الأقارب فان لم يكن للطفل أب أو اقارب يكفلونه وجب علي مدير السجن أو مأموره اخطار المحافظ لتسليمه إلي إحدي دور الرعاية للأطفال واخطار الأم بمكانه ويجب تيسير رؤيتها لها مرة كل ثلاثة أشهر ويحظر مشروع قانون العقوبات الجسدية الوضع في زنزانة مظلمة أو غير مجهزة بما يلزم للاقامة الانسانية وأي عقوبات أخري لا انسانية أو مهنية أو العقوبات التأديبية.

واكدت المذكرة الايضاحية وقف تنفيذ حكم الاعدام علي المرأة الحامل الي ما بعد سنتين واستحدث مشروع القانون لرئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب بعد اخذ رأي رئيس المجلس حق الدخول في جميع السجون في كل وقت لتقصي الحقائق فيما يقع من مخالفات وفيما يرد للجنة من شكاوي المسجونين وعلي مدير السجن أو مأموره ان يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة ولرئيس لجنة حقوق الانسان ابلاغ النائب العامة بالمخالفات وللسجناء الحق في التقدم بطلبات أو شكاوي إلي الجهات الرقابية المنصوص عليها في المواد78,68,58,48 مكرر في اثناء جولاتهم التفتيشية في السجن ويجب ان تتاح للسجين فرصة للتحدث معهم دون ان يحضر حديثة مدير السجن أو غيره من الموظفين بالسجن.

0 comments :

إرسال تعليق