الدستور
بقلم - يوسف سيدهم:
خلال حملة «وطني» نحو إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة - والتي بدأتها يوليو من العام الماضي - أبدي عدد لا بأس به من أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين جري استطلاع رأيهم استعدادهم للمبادرة بإثارة الموضوع تحت القبة، إما بتقديم طلبات إحاطة للحكومة حول أسباب عدم إدراج القانون في الخطة التشريعية لدورة الانعقاد الحالي، أو بالتقدم بمشروع قانون في هذا الإطار.
اليوم نرصد ما تم في هذا الخصوص وهو مشروعان جديدان للقانون الموحد لبناء دور العبادة، أولهما تقدم به النائب محمد عصمت السادات عام 2006 أثناء فترة عضويته بمجلس الشعب، وأفاد بأنه يقوم بالتنسيق بشأنه مع النائب طلعت السادات للترتيب لإعادة إثارته لحث الحكومة علي سرعة إصدار القانون،
والثاني اقتراح بمشروع قانون موحد لبناء دور العبادة تقدم به كمال أحمد النائب المستقل بمجلس الشعب.. وأعرض فيما يلي أهم ملامح كل من المشروعين، لأنه كما سنتبين من الواضح أنهما لا يتعارضان مع المشروعات بالقوانين السابق تقديمها لمجلس الشعب عبر السنوات الخمس الماضية في الخصوص ذاته، وبالتالي فمن الواضح أن الإرادة الشعبية ثبت توجهها نحو الموافقة علي إصدار القانون.
>> مشروع القانون السابق تقديمه من النائب محمد عصمت السادات:
قانون دور العبادة الموحد
مادة (1): يكون بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات لها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
مادة (2): يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة المرخص لإقامتها، أو التي لم يرخص لإقامتها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة (3): يقدم طلب الحصول علي ترخيص بأي من الأعمال المبينة في المادة (1) من هذا القانون إلي الجهة الإدارية المختصة، ويرفق به بيان الأعمال المطلوب الترخيص لها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها، والجهة المسئولة عن إدارتها وصيانتها، وذلك علي النماذج ووفقا للإجراءات والشروط والقواعد التي ترددها اللائحة التنفيذية ويرفق بالطلب ما يفيد سداد الرسوم المطلوبة.
مادة (4): يقدم طلب الحصول علي ترخيص بناء دار عبادة إلي الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائنة بدائرتها الأرض محل البناء، وفي غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب إلي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرتها دار العبادة. وعلي الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم الطلب علي صورة منه تسلم للطالب مع قيده في سجل خاص ينشأ لديها لذلك.
مادة (5): مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (6)، (7) من القانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، علي الجهة الإدارية المختصة. بعد إجراء المعاينات اللازمة مع البت في طلب الترخيص لبناء دار عبادة خلال مدة لا تجاوز الشهرين، وفي غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (6): يصدر القرار ببناء دور العبادة من رئيس الوحدة المحلية بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي، وفي غير ذلك من الطلبات، بمثابة القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائنة بدائرة اختصاصها دور العبادة. ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون دون صدور قرار سبباً لرفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة، وبمثابة موافقة عليه، وعلي الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب.
مادة (7): استثناء من أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، يكون الطعن في قرارات الجهة الإدارية المختصة برفض طلب الترخيص أمام المحكمة المختصة مباشرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار الرفض.
مادة (8): تخصص مساحات مناسبة من الأراضي في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة.
مادة (9): تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بنظر جميع الطعون علي القرارات الصادرة، تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من أحكام والفصل فيها علي وجه السرعة.
مادة (10): تنشأ دوائر بالمحكمة الإدارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها جميع الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري التي تصدر نفاذا لهذا القانون.
>> مشروع القانون المقدم من النائب كمال أحمد:
وسوف أركز علي المواد التي بها اختلاف عن المشروع المقدم من النائب محمد عصمت السادات، منعا للتكرار حيث يوجد تطابق بين المشروعين في المواد المحذوفة فيما يلي، أما الاختلافات ففي المواد الآتية:
مادة (2): لا يجوز بناء أو الترخيص لبناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكني، أو الترخيص بتغيير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دارا للعبادة.
مادة (6): يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأي المحافظ المختص ...
مادة (8): تخصص مساحات مناسبة من الأراضي في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة، وتكون المسافة بين دار العبادة موضوع الترخيص وأقرب دار عبادة في حالة اختلاف الديانات كيلو مترا واحدا علي الأقل، واثنين كيلو متراً إذا كانت الديانة واحدة.
مادة (11): تطبق علي كل من يرتكب إحدي المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام الواردة في المادة (22) من القانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
هكذا يتضح كما ذكرت أن هناك توجها شبه عام ومتطابقا مع سرعة العمل علي إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة، وإذا كانت توجد متغيرات طفيفة غير مؤثرة بين الاجتهادات المختلفة للمبادرات المقدمة والسابق تقديمها لمجلس الشعب، فإن السياق العام متفق عليه من الجميع، ولا يتبقي سوي توفر الإرادة السياسية للحكومة لإضافة هذا القانون علي الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي.
0 comments :
إرسال تعليق