"الوطن" تنشر مقترحات "الإصلاح والتنمية" لتعديل الدستور

الوطن

 كتب : ولاء نعمة الله

 تنشر "الوطن"مقترح التعديلات الدستوريه حول المواد الخلافية، والتى تقدم بها حزب الإصلاح والتنمية إلى مؤسسة الرئاسة لمناقشتها الأربعاء المقبل خلال اجتماع الحوار الوطنى، وتتضمن تعديلا لـ 27 مادة من مواد الدستور.

 المادة "4":

لأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ماليا و إداريا ، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. ويحدد القانون طريقة اختياره و من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. 

المادة"10":

لأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وتلتزم الدولة بازلت ما يعوق تكونها ، وتعمل على دعمها اقتصاديا ، واجتماعيا ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام وتلتزم الدولة بدعم المشاركة السياسية للمرأة.

وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.

 المادة 14":

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ,ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى .

 وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عداله التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة علي حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج و الاسعار، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة

 المادة "24":

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما وفقا لأسعار السوق. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

 المادة "29":

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل, وفقا لأسعار السوق.

 المادة "33":

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك،بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو الاعتقاد أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدبير التشريعية والتنفيذية للقضاء على كافة أشكال التمييز وتجريمه ، وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص.

 المادة "35":

فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد أخر الا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته فورا باسباب ذلك كتابةً فى جميع الحالات أو شفويا عندما يكون ذلك متعذرا ، ومنحه فورا حق الاستعانه بمحام، ويخطر على الفور اقرب أقارب الشخص المقبوض عليه، كما يحق للشخص الملقى القبض عليه أن يتعرف على هوية اولئك المسئولين عن القبض علية أو عن استجوابه امام الشرطة. ولا يجرى التحقيق معه امام الجهات القضائية الا فى حضور محاميه فان ليكن ندب له محام.

 ولكل من تقيد حريته ولغيرة حق التظلم أمام القضاء من ذلك والفصل فيه خلال 72 ساعة والا وجب الإفراج حتما. ويجب فى جميع الأحوال إن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ثلاث شهور، وينظم القانون اسبابه وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بالغاء الحكم المنفذة بموجبه.

 المادة "37":

لسجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم. وتلزم الدولة بتطبيق الحدود الدنيا لمعاملة السجناء المادة"43"تكفل الدولة حرية الإعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية و إقامة دور العبادة . وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

 المادة "47":

لحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، حق تكفلة الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة , وحقوق الأخرين , ولا يتعارض مع الأمن القومى كما يحدده القانون .

 وتلتزم الدولة بإيداع وثائقها بدار الوثائق القومية ، و بالإتاحة التلقائية الدورية للمعلومات و الاحصات على شبكة المعلومات.

 وينظم القانون قواعد اتاحة و إيداع الوثائق العامة وحفظها ؛ وطريقة الحصول على المعلومات, والتظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة .

 المادة "48"

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظور ، وتتمتع بالاستقلالية والحرية والتعددية ، ويجوز استثناء أن تفرض عليه رقابة محددة فى زمن الحرب ، كما لايجوز أن ينص قانون على وقفها أو غلقها أو مصادرتها.

 و لا يجوز النص على حبس الصحفيين فى قضايا النشر .


 المادة "51"

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية و استقلال ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.

 المادة "52":

إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات يكون بالإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين عضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

 المادة "60":

للغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى وحقوق الانسان مواد اساسية فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

 المادة "70":

تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية اسرية أو مؤسسية بديلة آمنة .

 ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، كما يحظر تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات خاصة فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الاطفال المعرضين للخطر ، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسي والتجاري ويجرم القانون ذلك ، وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات ، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق. ، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته .

 المادة "94":

يدعو رئيس الجمهورية كلا من مجلس النواب و مجلس الشورى للإنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر اكتوبر , فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور .

 و يستمر دور الإنعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل , ويفض رئيس كل مجلس دور الإنعقاد بعد موافقة كل مجلس , ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل إعتماده الموازنة العامة للدولة .

 المادة "101":

لرئيس الجمهورية , وللحكومة , ولكل عضو فى مجلس النواب , إقتراح القوانين . و يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب ؛ لفحصة وتقديم تقرير عنه إلى المجلس .

 و لا تحال الإقتراحات بقانون سواء المقدمة من رئيس الجمهورية ,الحكومة , أو أحد أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة النوعية , إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات , ووافق المجلس على ذلك . فإذا رفضت اللجنة الإقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا .
 و كل إقتراح بقانون تم تقديمة , ورفضة المجلس , لايجوز تقديمة ثانية دور الإنعقاد نفسه

 المادة "123"

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجة إلى رئيس مجلس الوزراء , أو أحد نوابه, أو أحد الوزراء, أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم, وعليهم الإجابة عن هذة الأسئلة. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت , و يجوز تحويل السؤال إلى إستجواب فى الجلسة نفسها إذا توافر لديه الأدله اللازمة للإستجواب .

 المادة "139":

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه مجلس النواب بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها خلال ثلاثين يوما.

 وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.

 المادة "141":

يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا السلطات المنصوص عليها بالمواد (145)، (146)، (147)، (148) من الدستور.

 المادة "148"

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ فى الحالات التالية ( حالة حرب فرضت على الدولة أو تعرضها للعدوان , حالة التهديد بحرب , و حالة حدوث كوارث طبيعية كحدوث زلازل أو براكين أو فيضانات وكذلك إنتشار الأوبئة أو الأمراض ) ؛ ويجب أن يكون الغرض من هذه الإجراءات هو تمكين السلطات العامة الدستورية من القيام بمهمتها في أقرب وقت ممكن و أن يكون الهدف من هذة الإجراءات هو الصالح العام , ويتم مراقبة ذلك قضائيا من خلال القضاء الإدارى .

 ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

 وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.

 ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

 المادة "176"

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية

 المادة "197"

ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء،ورئيسي مجلسي النواب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة فى حضور أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالفوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

 المادة "198":

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها , وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى .

 وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية

 المادة "199"

لشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى وزير الداخلية وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون، بما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بوجباتهم.

 المادة "202:

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد اختارهم من قبل مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

 المادة "209":

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ونواب رؤساء محاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسهم الخاصة من غير أعضائها، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.

 ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بأعضاء الهيئات القضائية لتحقيق الإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات بتواجدهم داخل اللجان الفرعية والعامة و قيامهم بالفرز و إعلان النتائج ، ويكون لها جهاز تنفيذى.

 وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

 المادة "219":
يصدر الازهر مذكرة تفسيرية لهذه الماده منعا للبس

 المادة "235:"

 إلغاء المادة

0 comments :

إرسال تعليق