كتبت أمل خليفة:
بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي المشروع المقدم من النائب محمد أنور السادات بتغليظ عقوبة التعذيب، أجمع عدد من النشطاء الحقوقيين علي أهمية تطابق تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري مع ما جاء بالمادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .
تؤكد الدكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم لحقوق الانسان أن الحقوقيين طالبوا بتعديل عدد من مواد قانوني العقوبات والاجراءات القانونية فيما يتعلق بجريمة التعذيب، وما تمت مناقشته مادة واحدة فقط مازال بها مشكلة تتعلق بتعريف جريمة التعذيب حيث تقترن جريمة التعذيب في القانون المصري بغرض نزع الاعتراف وهذه مشكلة نعاني منها منذ عشرين عاما، حيث إن الجريمة ليست مقصورة علي ما جاء بالقانون المصري لأنه في كثير من الأحيان يتم التعذيب لأسباب أخري مثل أن يكون لصالح طرف ثالث أو للتأديب أو لكسر الكرامة الي آخره وما أضيف للقانون هو وقوع العقوبة علي من شارك في التعذيب أو أمر به وتغليظ العقوبة لخمس سنوات .
وكذلك بعض المواد المتعلقة باساءة المعاملة وبتحريك الدعوة الجنائية الي آخره ليس هناك كلام عنه نتمني أن تتم صياغة قانون يتضمن هذه النقاط كافة.
ويقول ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ان هذا التعديل يدل علي أن البرلمان المصري لا ينتصر بقوة الي فكرة حماية حقوق الانسان ومكافحة التعذيب. لذلك فالبرلمان ملزم بتفعيل وتطبيق المادة واحد من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صدقت عليها الدولة المصرية .
و أن يحترم معاهدات مصر الدولية كما يجب تفعيل باقي المواد التي جاءت بالاتفاقية وخاصة المواد المتعلقة بتسيير الاجراءات الخاصة باللجوء الي القضاء للانصاف في حالة تعرض أحد المواطنين الي التعذيب .
وبالتالي التعديل الذي تم في حد ذاته لا يكفي وليس له معني في ظل اقتصار تعريف جريمة التعذيب في مصر علي أنها استخدام العنف من أجل الحصول علي اعتراف ولكن يجب أن يتسع نطاق تعريف التعذيب الي ماهو أوسع وأشمل.
تحريك الدعوي
كما يؤكد محمد زارع مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي أن قانون العقوبات بصورته الحالية يجعل كثيرا من الضباط يفلتون من عقوبة جريمة التعذيب حيث ان جريمة التعذيب توصف في القانون المصري بأنها ” تعذيب مواطن من قبل ضابط بهدف انتزاع اعتراف “وهذا يعني أن غياب شرط من هذه الشروط الثلاثة لا يعد جريمة تعذيب ولكن تعد جريمة استعمال قسوة.
ويضيف زارع هناك بعض الاجراءات الأخري التي يجب أن تتبع للقضاء علي جريمة التعذيب مثل تمكين أي مواطن وقع عليه انتهاك من أي جهة أمنية أن يقوم برفع دعوي مباشرة أو القيام بتحريك الدعوي الجنائية وألا يقتصر هذا علي النيابة العامة فقط . حتي لا يحد هذا الأمر من لجوء المواطنين للقضاء حيث ان النيابة العامة يمكن أن تحرك الدعوي أو لا تحركها.
ويطالب زارع بضرورة استقلال الطب الشرعي تماما لأن كثيرا من الجرائم الشهيرة لعب فيها الطب الشرعي دورا مهما في ضياع حقوق المجني عليهم.
القصد الجنائي
ويضيف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان: كان يجب اجراء تعديل علي المادة 282 من قانون العقوبات الخاصة بالقبض والاحتجاز غير القانوني باعتبارها أحد الأسباب التي تؤدي للتعذيب . وكذلك المادة 126 والمادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب فمازال المشرع المصري لا يريد أن يعتمد الاتفاقيات الدولية كما هي ودائما يجعل مستوي التشريع المصري أقل من الاتفاقيات الدولية . فتغليظ العقوبة لخمس سنوات وكذلك تطبيق عقوبة القتل العمد علي جريمة التعذيب التي تؤدي للقتل العمد ليس له أي قيمة بدون تعديل تعريف جريمة التعذيب ذاتها لتكون ادق واشمل.
0 comments :
إرسال تعليق