في اقتراح لتعديل قانون تنظيم الصحافة ... إلزام الصحفي بعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين والشخصيات العامة

الاهرام


 كتب ـ بهاء مباشر‏:‏

بدأت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب مناقشة الاقتراح بمشروع قانون لتعديل القانون رقم‏96‏ لسنة‏1996‏ الخاص بتنظيم الصحافة والذي تقدمت به الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والذي الغي جميع عقوبات الحبس ضد الصحفيين واستبدلها بغرامات مالية‏.‏

وتأتي مناقشة اللجنة لتلك الاقتراحات في اطار عملها لاطلاق الحريات وصيانة حقوق المجتمع والمواطنين في التعبير عن آرائهم دون تقيد أو ملاحقتهم والتضييق عليهم أو النيل من حقوقهم او انتقاصها ومن خلال اعادة دراسة القوانين التي تتعلق بحقوق وحريات المواطنين ورفع القيود الموجودة بها.

وكان النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة قد أكد ان الشعب يتهم البرلمان بعدم اتخاذ أي اجراءات أو اصدار قوانين تصحح مسار العديد من الامور المتعلقة بحرياته, والتي خرجت من اجلها ثورة25 يناير وهو الامر الذي يتطلب اهتمام اللجنة بتلك الامور واعادة مناقشة القوانين التي تنظم وتراعي وتصون حقوق كل فئات المجتمع.

وكان السادات قد دعا كل فئات المجتمع واصحاب المهن لتقديم اقتراحاتهم لتعديل القوانين المتعلقة بعملهم بما يضمن استقلالهم وشدد السادات علي ان اعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة امر بالغ الاهمية لتعلقه بصورة مباشرة باطلاق حرية ابداء الرأي دون أي قيود مشيرا إلي ان فرض القيود علي الصحافة امر بالغ الخطورة وارتداد علي الثورة مؤكدا انه بعد قيام الثورة فمن غير المقبول فرض قيود علي عمل الصحافة وحبس الصحفيين, وقال من غير المقبول ان نواجه الفكر بالحبس وكانت اللجنة قد بدأت مناقشة الاقتراحات المقدمة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان لتعديل القانون رقم96 لسنة1996 بشأن تنظيم الصحافة الذي تضمن الغاء جميع عقوبات الحبس ضد الصحفيين واستبدالها بغرامات مالية وقد شهدت المناقشات الاولية للتعديلات حالة من الانقسام بين اعضاء اللجنة.

ونصت التعديلات المقترحة والتي تناقشها لجنة حقوق الانسان لادخالها علي قانون تنظيم الصحافة علي ان يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلي الدعوات العنصرية أو التي تنظوي علي امتهان الاديان أو الدعوة إلي كراهيتها أو الطعن في ايمان الآخرين أو ترويج التحيز او الاحتقار لاي من طوائف المجتمع كما لايجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين او ان يتناول سلوك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا اذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.

والغي الاقتراح عقوبات الحبس التي كانت مقررة لمن يخالف ذلك, واستبدلها بعقوبات مالية ونص الاقتراح علي يعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتتجاوز ثلاثة الاف جنيه. واذا لم يتم التصحيح يعاقب الممتنع عن نشره بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتتجاوز ثلاثة الاف جنيه, واجازت للمحكمة عند الحكم بالعقوبة ان تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة علي نفقة الصحيفة فضلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال او الخبر موضوع الدعوي خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان حضوريا او من تاريخ اعلانه اذا كان غيابيا ولايتم هذا النشر إلا اذا اصبح الحكم نهائيا.

كما نصت التعديلات علي الغاء عقوبة الحبس في جرائم تلقي الصحفي تبرعات واكتفت بالغرامات المالية.

كما يحظر علي الصحيفة أو الصحفي تلقي اي اعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الاعلي للصحافة, وألغت تعديلات الحبس الاحتياطي للصحفيين نهائيا, حيث نصت علي انه لايجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وبهذا التعديل الغي امكانية حبس الصحفي احتياطيا في الجريمة المنصوص عليها في المادة179 من قانون العقوبات والمتعلقة باهانة رئيس الجمهورية من خلال نشر أو صنع او الحيازة بقصد الاتجار أو التوزيع او الايجار.

كما الغت الاقتراحات ثلاث مواد من القانون رقم76 لسنة1970 الخاص بانشاء نقابة الصحفيين والتي كانت تنص علي عدم جواز ان يعمل في الصحافة اي شخص ما لم يكن مقيدا بالنقابة وحظر التعيين بالصحف علي غير أعضاء النقابة باستثناء المراسلين الاجانب والغي التعديل المقترح عقوبات الحبس لمن ينتحل صفة صحفي أو يعمل بالصحافة ولم يكن مقيدا بجداول النقابة.

0 comments :

إرسال تعليق