الموافقة على تعديل تشريعي لمواجهة جريمة التعذيب

 اخوان اون لاين

 كتب- أحمد الجندي

 وافقت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم من حيث المبدأ على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب. وتضمنت التعديلات على معاقبة كل موظف عمومي قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرَّض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن 5 سنوات، وإذا مات المجني عليه تطبق العقوبة المقررة للقتل العمد.

وكان النص القديم يعاقب فقط من أمر بالتعذيب أو قام بذلك لنفسه بالأشغال الشاقة أو السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات.

واعترض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع على المساواة بين المشاركين في التعذيب سواء بالفعل أو بالتحريض وبين مَن سكت عنه، وقال أمام اجتماع اللجنتين إنه ليس من العدل أن تتم المساواة بهذا الشكل، أنا مع "قطع رقبة" من قام بالتعذيب أو أمر به لكن ليس من المعقول أن تتساوى عقوبة هؤلاء مع شخص سكت، خاصة أنه من الصعب أيضًا إثبات السكوت على التعذيب. ونصت التعديلات على أن كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادًا على وظيفته بحيث أنه أخلَّ بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة. ومن جانبه اعترض الشريف على عبارة "معاملة حاطة بالكرامة"، واصفًا إياها بالفضفاضة والمطاطة، مشيرًا إلى أنها ستفتح الباب للكثير من الجدل لأنه قد يتم اعتبار من لا يسلم على شخص أو لا يقف له بأنها معاملة تحط من الكرامة. ومنحت التعديلات كل من تعرض للتعذيب الحق في تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد من قام بتعذيبه، وهو التعديل الذي أحدث جدلاً كبيرًا في اللجنة.

وأكد النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية وعضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، والذي ترأس الاجتماع أن التعديل هدفه إخراج جميع القضايا الموجودة في درج النائب العام!. وقال المستشار عمر الشريف: إن المادة تفتح الباب لمن له حق ولمن ليس له حق. وكان النص القديم يعطي الحق فقط للنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد الموظف العام أو أحد ضباط الشرطة. وأشار النائب محمد منيب إلى أن التعديل غرضه "شل أيدي" مَن يستخدم التعذيب بغرض أو بغير غرض بعد أن كان التعذيب "تسلية" ضباط المباحث.

0 comments :

إرسال تعليق