الاهرام
كتب ـ سامح لاشين
شنت 56 منظمة حقوقية هجوما علي قانون الجمعيات الأهلية الذي تم استنساخه من القانون رقم32 لسنة1964, مكرسا مختلف أشكال الهيمنة والوصاية الحكومية, فيما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات, وحقها في ادارة عملها اليوم, وممارسة أنشطتها بصورة مستقلة. وأضافوا ـ في مذكرتهم الايضاحية لمسودة مشروع قانون جديد, أن هذا القانون حاصر الجمعيات بطيف واسع من العقوبات الجنائية والادارية التي تصل إلي حد الحكم التعسفي بالموت علي الجمعية عبر حلها اداريا, دون الاحتكام المسبق للقضاء.
وقد تقدمت هذه الجمعيات بمشروع قانون جديد لمجلس الشعب تناقشه لجنة حقوق الانسان بالمجلس, وذلك من أجل إصدار قانون جديد بإلغاء القانون رقم84 لسنة2002 وكسر القيود التي خلفها النظام المستبد. وتعقد لجنة حقوق الانسان جلسات استماع متواصلة مع ممثلي هذه الجمعيات بقصد الوقوف بصورة نهائية علي قانون جديد للجمعيات الاهلية والمنظمات الحقوقية يتماشي مع الحريات ويسد الاختراقات.
ومن جانبها أوضحت المنظمات الحقوقية في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الجديد أن القانون الحالي للمنظمات تم اقراره في واقع استبدادي, كانت الثورة فيه مجرد حلم, وقانون يتناسب مع عدالة مبارك لكنه لايتناسب مع الواقع الحالي بعد الثورة حيث أظهرت عشرة أعوام كاملة من تطبيق القانون84 لسنة2002 معوقات وشوائب تترصد العمل الاهلي في مصر. وعددت المنظمات مظاهر الاستبداد والقمع في القانون الحالي, الذي كرس تقييد حق المواطنين في انشاء الجمعيات الأهلية, ومبدأ الترخيص المسبق, وتعسف الجهات الادارية, وتدخلها في عمل الجمعيات بفرض قيود تحكمية وسلطات هائلة تعصف بحق الاعضاء في أي منظمة غير حكومية والوصاية علي اختيار ميادين عمل هذه الجمعيات والزامها بموجب المادة11 إذا ما رأت العمل في أكثر من ميدان أن تحصل علي موافقة الجهة الادارية. كما فتح القانون الحالي سلطة حل الجمعية دون اتاحة الفرصة للتصحيح ومعالجة المخالفات من قبل أعضاء الجمعية. وأوضحت المنظمات الحقوقية أن مشروع القانون الجيد يكسر هذه القيود, ويقوم علي فلسفة الحق في تكوين الجمعيات إلي الادارة الحرة للافراد دون عرقلة ذلك من جانب الجهات الادارية والأمنية, وفي ذات الوقت يكفل شفافية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتكون تحت رقابة القضاء وجمعيتها, العمومية, مع الاشراف المستمر للجهة الادارية علي إلتزام الجمعية بالقانون, دون التدخل التعسفي في أعمالها.
ونص مشروع القانون الجديد أن الجهة الادارية المشرفة علي تطبيق هذا القانون وزارة العدل, وذلك علي خلاف ما نصت عليه المادة20 من القانون84 لسنة2002 والذي حدد الجهة الادارية بوزارة التضامن.
وأوضحت المنظمات أن السر في اختيار وزارة العدل هو أن تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للمشروع يتم بإيداع أوراق تأسيسها بسجل يسمي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو سجل يتم انشاؤه بكل محكمة ابتدائية, ولما كانت المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها تتبع وزارة العدل بالتالي فان واضعي المشروع رأوا ان وزارة العدل هي المختصة.
وألغي مشرع القانون الجديد العمل بقانون84 لسنة2002, وفوض القانون وزير العدل في اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال6 أشهر من تاريخ العمل به, وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه.وحظر القانون الجديد علي الجمعيات الأهلية استهداف الربح, وممارسة أنشطة سرية أو ذات طابع عسكري, أو الدعاية السياسية للأحزاب, أو المرشحين في أي انتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية, أو أي أنشطة تمييزية. ونص المشروع علي انشاء سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بكل محكمة ابتدائية تسجل فيها الجمعية بياناتها وتقدم أوراقها, كما أنه لايجوز رفض اشهار الجمعية تحت أي اعتبار.
وأعطي المشروع في المادة11 حق الاعتراض علي انشاء الجمعية بعد اتمام شهرها في حال مخالفتها لبعض مواد القانون المنصوص عليها وأن ترفع عريضة بأسباب الاعتراض.
كما أكد المشروع في المادة136 حق الانضمام الطوعي للجمعية, وحظر الجمع بين عضوية الهيئات المنتخبة للجمعية والعمل بأجر لدي الجمعية.وحرصا علي تأكيد ضمانات النزاهة والشفافية وأحكام الرقابة والمساءلة الزم المشروع في المادة5 والجمعية ان تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتات والسجلات الخاصة بها, والسجل الخاص بالبيانات الخاصة بالأعضاء, هذا بالاضافة لتدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية والهيئات المنتخبة للجمعية وقراراتها بسجلات خاصة.كما ألزمت المادة6 بتعيين مراقب حسابات والمادة16 اخضعت رقابة المجتمع والجهة الادارية تنص علي حق كل ذي شأن في الاطلاع علي أوراق وسجلات الجمعية.
وأجاز المشروع تشجيعا علي زيادة ميزانيتها في المادة17 القيام بكل الأنشطة المدرة للأموال بعد اخطار الجهة الادارية, بالاضافة إلي جمع التبرعات والهيئات والوصايا سواء من الداخل أو الخارج, والمشاركة في الانشطة الاقتصادية.
وأعفي المشروع جميع أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها. وشمل الفصل الرابع العقوبات التي استند المشروع الجديد علي أن تكون القاعدة العامة في نوعية العقاب هي العقوبة المدنية, التي تتسم بالتدرج وتستند إلي أحكام قضائية.
كتب ـ سامح لاشين
شنت 56 منظمة حقوقية هجوما علي قانون الجمعيات الأهلية الذي تم استنساخه من القانون رقم32 لسنة1964, مكرسا مختلف أشكال الهيمنة والوصاية الحكومية, فيما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات, وحقها في ادارة عملها اليوم, وممارسة أنشطتها بصورة مستقلة. وأضافوا ـ في مذكرتهم الايضاحية لمسودة مشروع قانون جديد, أن هذا القانون حاصر الجمعيات بطيف واسع من العقوبات الجنائية والادارية التي تصل إلي حد الحكم التعسفي بالموت علي الجمعية عبر حلها اداريا, دون الاحتكام المسبق للقضاء.
وقد تقدمت هذه الجمعيات بمشروع قانون جديد لمجلس الشعب تناقشه لجنة حقوق الانسان بالمجلس, وذلك من أجل إصدار قانون جديد بإلغاء القانون رقم84 لسنة2002 وكسر القيود التي خلفها النظام المستبد. وتعقد لجنة حقوق الانسان جلسات استماع متواصلة مع ممثلي هذه الجمعيات بقصد الوقوف بصورة نهائية علي قانون جديد للجمعيات الاهلية والمنظمات الحقوقية يتماشي مع الحريات ويسد الاختراقات.
ومن جانبها أوضحت المنظمات الحقوقية في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الجديد أن القانون الحالي للمنظمات تم اقراره في واقع استبدادي, كانت الثورة فيه مجرد حلم, وقانون يتناسب مع عدالة مبارك لكنه لايتناسب مع الواقع الحالي بعد الثورة حيث أظهرت عشرة أعوام كاملة من تطبيق القانون84 لسنة2002 معوقات وشوائب تترصد العمل الاهلي في مصر. وعددت المنظمات مظاهر الاستبداد والقمع في القانون الحالي, الذي كرس تقييد حق المواطنين في انشاء الجمعيات الأهلية, ومبدأ الترخيص المسبق, وتعسف الجهات الادارية, وتدخلها في عمل الجمعيات بفرض قيود تحكمية وسلطات هائلة تعصف بحق الاعضاء في أي منظمة غير حكومية والوصاية علي اختيار ميادين عمل هذه الجمعيات والزامها بموجب المادة11 إذا ما رأت العمل في أكثر من ميدان أن تحصل علي موافقة الجهة الادارية. كما فتح القانون الحالي سلطة حل الجمعية دون اتاحة الفرصة للتصحيح ومعالجة المخالفات من قبل أعضاء الجمعية. وأوضحت المنظمات الحقوقية أن مشروع القانون الجيد يكسر هذه القيود, ويقوم علي فلسفة الحق في تكوين الجمعيات إلي الادارة الحرة للافراد دون عرقلة ذلك من جانب الجهات الادارية والأمنية, وفي ذات الوقت يكفل شفافية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتكون تحت رقابة القضاء وجمعيتها, العمومية, مع الاشراف المستمر للجهة الادارية علي إلتزام الجمعية بالقانون, دون التدخل التعسفي في أعمالها.
ونص مشروع القانون الجديد أن الجهة الادارية المشرفة علي تطبيق هذا القانون وزارة العدل, وذلك علي خلاف ما نصت عليه المادة20 من القانون84 لسنة2002 والذي حدد الجهة الادارية بوزارة التضامن.
وأوضحت المنظمات أن السر في اختيار وزارة العدل هو أن تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للمشروع يتم بإيداع أوراق تأسيسها بسجل يسمي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو سجل يتم انشاؤه بكل محكمة ابتدائية, ولما كانت المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها تتبع وزارة العدل بالتالي فان واضعي المشروع رأوا ان وزارة العدل هي المختصة.
وألغي مشرع القانون الجديد العمل بقانون84 لسنة2002, وفوض القانون وزير العدل في اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال6 أشهر من تاريخ العمل به, وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه.وحظر القانون الجديد علي الجمعيات الأهلية استهداف الربح, وممارسة أنشطة سرية أو ذات طابع عسكري, أو الدعاية السياسية للأحزاب, أو المرشحين في أي انتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية, أو أي أنشطة تمييزية. ونص المشروع علي انشاء سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بكل محكمة ابتدائية تسجل فيها الجمعية بياناتها وتقدم أوراقها, كما أنه لايجوز رفض اشهار الجمعية تحت أي اعتبار.
وأعطي المشروع في المادة11 حق الاعتراض علي انشاء الجمعية بعد اتمام شهرها في حال مخالفتها لبعض مواد القانون المنصوص عليها وأن ترفع عريضة بأسباب الاعتراض.
كما أكد المشروع في المادة136 حق الانضمام الطوعي للجمعية, وحظر الجمع بين عضوية الهيئات المنتخبة للجمعية والعمل بأجر لدي الجمعية.وحرصا علي تأكيد ضمانات النزاهة والشفافية وأحكام الرقابة والمساءلة الزم المشروع في المادة5 والجمعية ان تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتات والسجلات الخاصة بها, والسجل الخاص بالبيانات الخاصة بالأعضاء, هذا بالاضافة لتدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية والهيئات المنتخبة للجمعية وقراراتها بسجلات خاصة.كما ألزمت المادة6 بتعيين مراقب حسابات والمادة16 اخضعت رقابة المجتمع والجهة الادارية تنص علي حق كل ذي شأن في الاطلاع علي أوراق وسجلات الجمعية.
وأجاز المشروع تشجيعا علي زيادة ميزانيتها في المادة17 القيام بكل الأنشطة المدرة للأموال بعد اخطار الجهة الادارية, بالاضافة إلي جمع التبرعات والهيئات والوصايا سواء من الداخل أو الخارج, والمشاركة في الانشطة الاقتصادية.
وأعفي المشروع جميع أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها. وشمل الفصل الرابع العقوبات التي استند المشروع الجديد علي أن تكون القاعدة العامة في نوعية العقاب هي العقوبة المدنية, التي تتسم بالتدرج وتستند إلي أحكام قضائية.
0 comments :
إرسال تعليق