المصرى اليوم
كتب شيماء القرنشاوى
قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بمنع تصدير الغاز المصرى لعدد من الدول بينها إسرائيل، وقبلت طعن الحكومة الذى تقدمت به لإلغاء الحكم. صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة وبأمانة سر محمد عزب.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط - ومنها إسرائيل - الذى أصدره وزير البترول، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، يعد من الأعمال التى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته، وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائى، وهو النهج الذى اعتنقته محكمة جنوب القاهرة فى الاستئناف رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠٠٨ الأمر الذى يرجح معه إلغاء الحكم المطعون عليه.
ومن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذه بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية والاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى. وأشارت المحكمة فى نهاية حكمها إلى إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فى موضوع الطعن، وحددت جلسة ١٦ مارس المقبل لإيداع التقرير أمام دائرة الموضوع.
بدأت الدعوى القضائية فى أكتوبر الماضى، عندما أعلنت وزارة البترول عن توقيعها اتفاقية بيع فائض الغاز المصرى لعدد من دول شرق البحر المتوسط، بينها إسرائيل، بسعر مدعم أكثر من ٤٠٪ من قيمة الوحدة الحرارية للغاز، فطعن السفير السابق إبراهيم يسرى وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى وأعضاء فى حركة كفاية على القرار وطالبوا بسرعة وقف تنفيذه، لما يتضمنه من مشاركة مصر فى دعم إسرائيل فى انتهاكاتها المستمرة فى حق الشعب الفلسطينى خاصة، والعرب عامة - على حد ما جاء فى الطعن.
وقضت محكمة القضاء الإدارى فى ١٨ نوفمبر الماضى بوقف تنفيذ قرار الحكومة بيع الغاز لتلك الدول، وطعنت الحكومة، ممثلة فى هيئة قضايا الدولة على الحكم، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس، حكمها بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى وتأييد قرار الحكومة.
0 comments :
إرسال تعليق