مجلس الشعب يدخل تعديلات جديده علي قانون مباشره الحقوق السياسيه حرمان المرشح من الطعن علي الحكم بشطبه مخالف للدستور

لجنه حسم الخلاف بين مجلسي الشعب والشوري تنعقد اليوم

الاهرام

تابع الجلسه : عصام عوف محمود مسلم

تعقد اللجنه المشتركه لحسم الخلاف بين مجلسي الشعب والشوري اجتماعا لاول مره صباح اليوم لحسم الخلاف بعد ان قام مجلس الشعب بتعديل‏4‏ مواد في قانون مباشره الحقوق السياسيه كان قد اقرها مجلس الشوري‏.‏

ويراس اجتماع اليوم الذي يعقد بقاعه مبارك بمجلس الشعب د‏.‏ فتحي سرور وبمشاركه صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري و‏7‏ اعضاء من كل من مجلسي الشعب والشوري‏.‏

وكان مجلس الشعب قد ادخل‏4‏ تعديلات علي القانون الاول علي الماده‏3‏ مكرره ا بان تكون للجنه شخصيه اعتباريه عامه وان تستبدل كلمات رجال القضاء باعضاء الهيئات القضائيه‏,‏ كما ورد في الدستور وتعديل الماده‏3‏ مكررا ح اضافه عباره الا امام المحكمه التي اصدرت الحكم بعد عباره لاتجوز المنازعه عليها وتعديل الماده‏3‏ مكرر ي لتكون للجنه العليا للانتخابات موازنه خاصه بها بعيدا عن الموازنه العامه للدوله وتعديل الماده‏24‏ فقره اولي تنص علي ان تحدد اللجنه العليا للانتخابات عدد ومقار للجان الفرعيه بالتنسيق مع وزير الداخليه بدلا من ان يحددها وزير الداخليه كما ورد في مجلس الشوري‏.‏

وتنص الماده‏195‏ من الدستور علي ان يعقد المجلسان جلسه مشتركه في حاله عدم الاتفاق خلال لجنه حسم الخلاف بين المجلسين‏.‏

وكان مجلس الشعب قد وافق علي القانون في مجموعه واجل الموافقه النهائيه لحين عقد اجتماع اللجنه المشتركه وقد رفض تعديلات القانون‏100‏ نائب وقدموا مذكره من‏7‏ اسباب الي رئيس المجلس د‏.‏ فتحي سرور‏.‏

وقد عقدت اللجنه العامه لمجلس الشعب اجتماعا مساء امس لاختيار اعضاء اللجنه المشتركه وهم‏:‏ د‏.‏امال عثمان‏,‏ ود‏.‏ عبدالاحد جمال الدين‏,‏ ومحمود اباظه‏,‏ ود‏.‏ زكريا عزمي‏,‏ وم‏.‏ احمد عز‏,‏ والمستشار محمد الدكروي‏,‏ وكمال احمد‏.‏

وكان د‏.‏ زكريا عزمي قد شكك في دستوريه عدم جواز المنازعه في تنفيذ الحكم واقترح ان يكون ذلك امام المحكمه التي اصدرت الحكم فقط‏,‏ وهو ما ايده النائب د‏.‏ ادوارد غالي‏,‏ الذي اوضح ان ذلك يمنع الاستشكال في تنفيذ الحكم والمستقر عليه ان خصومه التنفيذ مستقله عن الدعوي الاصليه‏,‏ وهذا مخالف للماده‏68‏ من الدستور‏.‏

واكد د‏.‏ فتحي سرور ان احكام الدستوريه العليا قد استقرت علي ان خصومه التنفيذ تعتبر جزءا من الترضيه القضائيه‏,‏ وبالتالي فهي جزء من الخصومه كلها بوجه عام‏,‏ وبالتالي فشبهه عدم الدستوريه يقينا تلحق بالنص السابق‏.‏

واوضح المستشار ممدوح مرعي عدم دستوريه النص علي ان يكون الحكم دون منازعه واقترح ان تكون المنازعه في المحكمه نفسها فقط‏,‏ حتي لا يلجا المرشح للاستشكال في محاكم مدنيه اخري‏..‏ ووافق المجلس علي التعديل بجواز المنازعه في الحكم امام المحكمه‏.‏

من ناحيه اخري‏,‏ اوضح النائب محمد العمده ان نص الماده خطير‏,‏ واقترح استبدال العقوبه بالغرامه بدلا من الشطب‏.‏

واوضح رجب حميده انه لا توجد ضمانات حقيقيه للشطب الذي يمثل عقوبه اعدام سياسي للمرشح‏,‏ لذا يجب ان يكون هناك انذار يسبق الشطب ومنحه مهله لازاله المخالفه‏.‏

وقال انور عصمت السادات لابد من تفادي الكيديه او وجود نيه مبيته لاقصاء اي فرد او تيار‏.‏

واشار صبحي صالح الي ان الماده معيبه دستوريا لانها لاتضمن عدم التدرج في العقوبه ومخالفتها مبدا شخصيه العقوبه واهدار لمبدا التقاضي علي درجتين‏,‏ وطالب بشطب الماده اطلاقا‏.‏

وعقب د‏.‏فتحي سرور موكدا ان الدستور لايشترط ان يكون التقاضي علي درجتين وفقا لاحكام المحكمه الدستوريه العليا التي اكدت عدم التعارض بين حظر التقاضي والتقاضي علي درجتين‏,‏ واشار الي ان المحكمه لن تشطب المرشح الا اذا كان علي علم بهذه الدعايه او قام بالتوجيه بها وبالتالي فلا مجال علي شخصيه العقوبه وهذه من القواعد العامه التي لايشترط النص عليها صراحه فالمحكمه هي التي تقدر مدي الحاجه للشطب‏.‏

واكد د‏.‏مفيد شهاب وزير الدوله للشئون القانونيه والمجالس النيابيه ان السلطه التنفيذيه ليس لها اي علاقه بهذا الامر‏,‏ لانه اختصاص للجنه العليا للانتخابات ثم المحكمه الاداريه العليا موضحا ان اللجنه لن تطلب شطب المرشح الا بعد التيقن من ارتكاب المخالفات من خلال اجراء تحقيق‏,‏ واشار شهاب الي ان السرعه مطلوبه لاستقرار وضع الدائره الانتخابيه دون تضحيه بالضمانات‏.‏

واوضح د‏.‏احمد ابو بركه ان شبهه عدم الدستوريه موكده لان يد المشرع ليست مطلعه في التاثيم والعقاب ومقيده بالمصلحه العامه والتناسب بين حجم الجرم‏.‏

وطالب ماهر عقل بلفت نظر المرشح المخالف ثم يحال الي المحاكمه بعد ذلك‏,‏ واكد اهميه الابتعاد عن النصوص التي تعطي الفرصه للسلطه التنفيذيه لشطب المرشح الذي لاتريده‏,‏ وقال سيد عسكر ان الدستور يوكد ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ وطالب بالا تكون هذه الماده شعارا فقط ولكن لابد من تطبيقها‏.‏

واتهم د‏.‏ جمال زهران نواب الحزب الوطني بانهم الاكثر استخداما للشعارات الدينيه‏,‏ كما اوضحت دراسه اجريت في جامعه القاهره‏,‏ وطالب بتطبيق الشطب علي اعمال البلطجه وليس علي الدعايه‏.‏

واقترح النائب مصطفي بكري بان يكون من حق اللجنه الاستعانه باحدي الجهات الرقابيه للاشراف علي عمليه الدعايه وتجاوزاتها‏.‏

واكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ان الشطب بسبب يافطه امر غير متصور علي الاطلاق‏,‏ ولكن المقصود هو الترويج لافكار دينيه تودي الي حاله سياسيه‏,‏ موضحا ان قانون مجلس الدوله ينص علي عدم العرض علي هيئه المفوضين في حاله الاستعجال‏,‏ وان يكون التنفيذ بالموده‏,‏ وهذه الامور لمصلحه المرشح حتي لا تحدث اي بلبله‏.‏

واضاف‏:‏ اللجنه ستقوم بجمع الادله وستعتبر جهه تحقيق او توجيه اتهام‏,‏ فاذا اقتنعت تعرض الامر علي المحكمه‏,‏ فالامر ليس فوضي ان يجد المرشح نفسه مشطوبا مره واحده‏,‏ وهذا تطبيق للماده الخامسه من الدستور التي يجب ان تقابلها ماده في القانون والا اصبح ما نفعله في الدستور عبثا‏.‏

كما وافق المجلس علي المواد الاخري التي تتيح لرئيس اللجنه تشكيل امانه عامه لها برئاسه مساعد وزير العدل لشئون التفيش القضائي‏,‏ وان تدرج اعتمادات ماليه خاصه للجنه في الموازنه العامه للدوله‏,‏ وان تلتزم اجهزه الدوله بمعاونه اللجنه في مباشره اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات‏,‏ وللجنه ان تطلب من اي جهه في الدوله المستندات والاوراق والبيانات والمعلومات التي تري لزومها في سبيل مباشره اختصاصاتها‏.‏

كما شهدت الماده‏24‏ جدلا واسعا بداها محمود اباظه رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد‏,‏ الذي اوضح ان شبهه عدم الدستوريه تحيط بها‏,‏ ومخالفه الماده‏88‏ من الدستور‏,‏ خاصه فيما تضمنته من ان يحدد وزير الداخليه عدد اللجان الفرعيه التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب ويحدد مقارها‏,‏ كما يحدد مقار اللجان العامه‏,‏ كما طالب بتقييد تشكيل اللجنه من‏7‏ اعضاء فقط‏.‏

وعقب د‏.‏ مفيد شهاب بان الماده‏88‏ من الدستور تمنح اللجنه العليا تنظيم هيكل الاشراف علي الانتخابات وتشكيل لجان عامه وفرعيه‏,‏ موضحا ان اختيار عدد اعضاء اللجنه طبقا لحجم كل دائره انتخابيه‏.‏

واقترح كمال الشاذلي ان يكون تحديد مقار اللجان الفرعيه وعددها بالتنسيق بين اللجنه العليا للانتخابات وكذلك عدد الناخبين في كل لجنه‏.‏

واوضح د‏.‏ فتحي سرور ان وزير الداخليه له التقدير من الناحيه الاداريه‏,‏ واحيانا يضطر لتغيير مقر اللجنه قبل الانتخابات بوقت قصير طبقا لدواع امنيه‏,‏ لذا لابد من تشكيل اللجان الفرعيه بالتنسق بين اللجنه العليا ووزير الداخليه‏.‏

0 comments :

إرسال تعليق